للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماء، وتَنضَحُ في سائر الثوب بماء، ولتصلِّ فيه وفي لفظ: "إن رأيت فيه دمًا، فحُكِّيه وفي لفظ: "رُشِّيه، وصلّي فيه وفي لفظ: "ثم تنضحه، وتصلّي فيه".

وعند أبي نعيم: "لتحتّه، ثم لتقرصه، ثم لتنضحه، ثم لتصلّ فيه".

وفي حديث مجاهد، عن عائشة عند البخاريّ: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فمَصَعَته بظفرها"، أي فركته (١).

واختُلِف في سماع مجاهد، عن عائشة، فأنكره ابن حبان، ويحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، وشعبة، وآخرون، وأثبته البخاريّ، وعلي ابن المدينيّ، ومسلم، وآخرون.

وعند البخاري من حديث القاسم عنها: "ثم تقرُص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه".

وفي حديث أم قيس بنت محصن، عند ابن خزيمة، وابن حبان: "اغسليه بالماء والسدر، وحُكِّيه ولو بِضِلْع زاد ابن حبان: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "اغسليه بالماء" أمرُ فرض، وذِكرُ السدر، والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد.

وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي أحمد قولَهُ: الأحاديثُ الصحاحُ ليس فيها ذكر الضِّلْع والسِّدْر.

وعند أبي أحمد العسكريّ: "حُكِّيه بضِلَع، وأتبعيه بماء وسدر".

وعند أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: إن خولة بنت يسار - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟، قال: "فإذا طَهُرت، فاغسلي موضع حيضك، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله أَرَى لم يخرج أثره؟ قال: "يكفيك الماء، ولا يضرُّك أثره" (٢)، ولمّا ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" جعله من مسند خَوْلة، وكذلك الطبرانيّ.


(١) أي: دلكته.
(٢) رواه أبو داود في: "سننه" ١/ ١٠٠ وضعّفه بعضهم لأن في سنده ابن لهيعة، وصححه الشيخ الألباني؛ لأن ابن وهب رواه عنه، وهو ممن روى قبل احتراق كتبه، راجع: "إرواء الغليل" ١/ ١٨٩ - ١٩٠.