للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): وجوب التنزّه من البول، وعقوبة من تساهل في ذلك.

٣ - (ومنها): أن التساهل في أمر البول من الكبائر، كما صرّح به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - (ومنها): وجوب إزالة النجاسة، خلافًا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة.

٥ - (ومنها): كون النميمة من الكبائر أيضًا، وهي محرّمة بالنصوص، والإجماع، قال تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: ١]، وقال تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: ١١]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنّة نمّام"، وفي لفظ: "قتّات"، وهو النمّام، متّفق عليه.

٦ - (ومنها): أنه استَدَلّ ابن بطال بهذه الرواية على أن التعذيب، لا يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يَرِدْ فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة.

وتُعُقِّب بالزيادة التي في "صحيح البخاريّ" وغيره، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بل إنه كبير"، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عند أحمد، والطبرانيّ، ولفظه: "وما يعذبان في كبير، بلى"، أفاده في "الفتح" (١)، فهذا نصّ صريح في الوعيد، يردّ ما قاله ابن بطال، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنّة والجماعة، خلافًا لمن نفاه مطلقًا من الخوارج، وبعض المعتزلة، كضرار بن عمرو، وبشْر المريسيّ، ومن وافقهما، وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة، وجميع أهل السنّة، وغيرهم، وأكثروا من الاحتجاج له، وذهب بعض المعتزلة، كالجبّائيّ إلى أنه يقع على الكفّار دون المؤمنين، وتردّه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (٢).

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلًا لذلك، وكذا سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك، والإيمان به، ولا نتكلّم في كيفيّته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيّته؛ لكونه لا عهد له به في


(١) "الفتح" ١/ ٣٨٠.
(٢) راجع: "الفتح" ٣/ ٢٧٥ "كتاب الجنائز".