للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: دلت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن أبوال بني آدم نَجِسَة، يجب غسلها من البدن، ومن الثوب الذي يُصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يَطْعَم الطعام.

واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل، فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهرٌ، وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء، والنخعيّ، والثوريّ، ورَخَّص في أبوال الإبل والغنم الزهريّ، وقال يحيى الأنصاريّ في الأبوال: لا يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم، ورَخَّص الشعبيّ في بول التيس، وقال الحسن، وقتادة فيمن وَطِئ على الروث الرَّطْب: يمسح قدميه، ويُصلي، ورَخَّص الحكم في أبوال الشياه، قال: لا تغسله، وروي عن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه صَلّى على التراب والسرقين (١).

ورخص في ذَرْقِ (٢) الطير أبو جعفر، والحكم، وحماد، وقال حماد في خرء الدجاج: إذا يبس فافرُكه، وكان الحسن لا يَرَى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادةً.

وقالت طائفة: الأرواث، والأبوال كلها نَجِسة، ما أُكل لحمه، أو لم يؤكل، وكذلك ذَرْقُ الطير كلها نجس، هذا قول الشافعيّ، وقد حُكِي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يَطعَم، وأَمَرَ بالرشّ عليه، وكان الشافعيّ يقول: لا يجوز بيع الْعَذِرة، ولا الروث، ولا البول، كان ذلك من الناس، أو من الدواب، وقال أبو ثور كقول الشافعيّ في الأبوال والأرواث: إنها كلها نجسة، رطبًا كان أو يابسًا، وقال الحسن: البول كله يُغْسَل، وكان يَكْرَه أبوال البهائم كلّها، يقول: اغسل ما أصابك منها، وقال حماد في بول الشاة: اغسله.


(١) صحيح، علّقه البخاريّ في: "الصحيح"، ووصله أبو نعيم شيخ البخاريّ في: "كتاب الصلاة" له.
(٢) ذرق الطائر، من باب ضرب، وقتل، هو منه كالتغوّط من الإنسان. اهـ. "المصباح" ١/ ٢٠٨.