و (الترمذيّ) فيه (١٣٢)، و (النسائيّ) في "الحيض"(١/ ١٥١ و ١٨٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٦٣٥ و ٦٣٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١٣٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٢٣٧)(١/ ٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٢٥٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٥٥ و ١٣٤ و ١٧٠ و ١٧٤ و ١٨٢ و ١٨٧ و ١٨٩ و ٢٠٦ و ٢٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٤٢ و ٢٤٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٦٤)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٣١٠ و ٣١٢ و ٣١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٩١ و ٨٩٢ و ٨٩٣ و ٨٩٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٧٦ و ٦٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان جواز مباشرة الحائض، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزر، فإذا اتّزرت جاز له مباشرتها.
٣ - (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام.
٤ - (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزار، لا تحته، وفيه خلاف سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضًا - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من ضبط النفس، وقوّة الإرادة، حيث لا تغلبه شهوته.
٦ - (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا ائتزرت.
٧ - (ومنها): أنه أبدى في "الفتح" وجهًا مفرّقًا بين ابتداء الحيض وما بعده؛ لظاهر التقييد بقولها:"فور حيضتها"، قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه
(١) المراد فوائد حديث عائشة - رضي الله عنها - بطرقه وألفاظه المختلفة، لا خصوص السياق المشروح الآن، فتنبّه.