للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضدّه، ولما حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائض، وأباح وطأ الطاهر، ولزم الحائض الاسم لطهور (١) الدم، وجب أنها طاهر؛ لانقطاعه وطهور النقاء.

وقال آخر: حَرَّم الله عز وجل وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الآية، قال: وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحًا؛ لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلًا في جملة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما سكت عنه فهو معفو عنه".

وقال آخر: وقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} فإذا يَطْهُرن يَحْتَمِل غسلهنّ فروجهنّ، ويَحْتَمِل اغتسلن.

قال ابن المنذر رَحمه اللهُ: والذي أقول به ما عليه جُلُّ أهل العلم، أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض، حتى تطهر بالماء. انتهى كلامه رحمه اللهُ (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (ح)، وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا (٣) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْوَد، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا - قَالَتْ -: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.


(١) هكذا النسخة بالطاء في الموضعين، ولعله بالظاء، فليُحرّر.
(٢) "الأوسط" ٢/ ٢١٣ - ٢١٥.
(٣) وفي نسخة: "قال: أخبرنا".
(٤) وفي نسخة: "حدّثنا".