٣ - (ومنها): جواز الاستمتاع بالحائض بكلّ أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الفرج.
٤ - (ومنها): سماحة دين الإسلام، حيث أحلّ الاستمتاع المذكور.
٥ - (ومنها): ما قاله القاضي عياضٌ - رحمه الله -: فعلُهُ - صلى الله عليه وسلم - مع الصحابيين في تطييب نفوسهما، وزوال الوحشة من قلوبهما بسقيهما اللبن إِثْرَ ما أظهر من الإنكار لسؤالهما في وطء الحائض مخالفةً لليهود، وتغيّر وجه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لذلك حتى ظُنّ أن قد وجَدَ عليهما فيه من حسن العشرة، والرفق، والرأفة بالمؤمنين، والرحمة التي جعلها الله من صفات نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، لا سيّما ما كان يَلحقهما من ظنهما غضب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليهما، ولا سيّما فيما هو من باب الدين والشريعة. انتهى (١).
٦ - (ومنها): عدم مقابلة المسلم بما يسوؤه وإن أساء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما كلّمهما، بل سكت عنهما.
٧ - (ومنها): مشروعيّة الغضب على من ارتكب ما لا يليق به.
٨ - (ومنها): أنه لا يجوز إغاظة العدوّ بما فيه مخالفة الشريعة.
٩ - (ومنها): مشروعيّة قبول الهديّة، وتفريقها على غير الْمُهْدَى إليه.
١٠ - (ومنها): أنه لا ينبغي استمرار الغضب على المسلم إذا لم يوجد ما يقتضي ذلك.
١١ - (ومنها): استحباب سكوت التابع عند غضب المتبوع تأدّبًا معه.
١٢ - (ومنها): استحباب الملاطفة، والمؤانسة بعد الغضب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.