للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"نعم"، قالت عائشة: فقلت لها: أُفّ لك، أوَ ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تَرِبت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٢١] ( … ) - (حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ سَهْلٌ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ، إِذَا احْتَلَمَتْ، وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ (٢) فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاك، وَأُلَّتْ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ، المعروف بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠].

رَوَى عن هشام بن يوسف الصنعانيّ، والوليد بن مسلم، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يونس، وعَبْدة بن سليمان، وأبي الأحوص، ويزيد بن زُريع، وغيرهم.

ورَوَى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة، ويحيى بن موسى خَتّ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعمرو بن منصور النسائيّ، وابن وَارَة، والذُّهْليّ، وأبو إسماعيل الترمذيّ، وغيرهم.

قال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، وأصح حديثًا منه، لا


(١) وأخرجها أيضًا أبو عوانة في: "مسنده" ١/ ٣٤٥ رقم (٨٣٩).
(٢) وفي نسخة: "فأبصرت الماء" بالفاء.