(١٠٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٣٧ و ٢٠٠ و ٢٠٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣١٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٦٢ - ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٨٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٧ و ١٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٧٤ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٨٦٤ و ٨٦٥ و ٨٦٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي أثبته الله على النساء، كما أثبت لهنّ، بقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨].
٢ - (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال ليغتسل منه.
٣ - (ومنها): استحباب تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء.
٤ - (ومنها): استحباب الصبّ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
٥ - (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج، ودلكها دلكًا شديدًا؛ ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يستحبّ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهى (١).
٦ - (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل، وهو مستحبّ