للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٧ و ٢٠٠ و ٢٠٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣١٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٢ - ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٨٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٧ و ١٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٧٤ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٦٤ و ٨٦٥ و ٨٦٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي أثبته الله على النساء، كما أثبت لهنّ، بقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨].

٢ - (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال ليغتسل منه.

٣ - (ومنها): استحباب تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء.

٤ - (ومنها): استحباب الصبّ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

٥ - (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج، ودلكها دلكًا شديدًا؛ ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يستحبّ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهى (١).

٦ - (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل، وهو مستحبّ


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ٢٣١.