داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٧٩ و ٢٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٦٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٢٢ و ١٤٧ و ١٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٩٧ - ١١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٩٩ و ١٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصةً من مسك؛ تطييبًا للمحلّ.
٢ - (ومنها): مشروعيّة التسبيح عند التعجّب من الشيء، واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء، والتذكر به، ومعناه هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟.
٣ - (ومنها): استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلّق بالعورات.
٤ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحْتَشَم منها، ولهذا كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول:"نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين"، رواه مسلم (١)، وذكره البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم.
٥ - (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.
٦ - (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره - صلى الله عليه وسلم - مع كونها لم تَفْهَمه أوّلًا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله:"تطهّري بها"، أي في المحل الذي يُستحيَى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة - رضي الله عنها - ذلك عنه فتولّت تعليمها، وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ رحمه الله في "كتاب الاعتصام بالكتاب