للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٩ و ٢٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٢٢ و ١٤٧ و ١٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٧ - ١١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٩ و ١٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصةً من مسك؛ تطييبًا للمحلّ.

٢ - (ومنها): مشروعيّة التسبيح عند التعجّب من الشيء، واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء، والتذكر به، ومعناه هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟.

٣ - (ومنها): استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلّق بالعورات.

٤ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحْتَشَم منها، ولهذا كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين"، رواه مسلم (١)، وذكره البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم.

٥ - (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

٦ - (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره - صلى الله عليه وسلم - مع كونها لم تَفْهَمه أوّلًا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: "تطهّري بها"، أي في المحل الذي يُستحيَى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة - رضي الله عنها - ذلك عنه فتولّت تعليمها، وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ رحمه الله في "كتاب الاعتصام بالكتاب


(١) سيأتي آخر هذا الباب.