للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الثالث): يحيى بن سُليم، فقد رواه السرّاج من طريق يحيى بن سُليم، عن هشام بن عروة، قاله الحافظ أيضًا (١).

(الرابع): أبو حمزة السُّكّريّ، عن هشام، فقد رواه ابن حبّان من طريقه، في "صحيحه" (٢/ ٣٢٠) وفيه: "فاغتسلي، وتوضّئي لكلّ صلاة".

والحاصل أن زيادة أمر المستحاضة بالوضوء في حديث فاطمة من طريق هشام ثابتٌ عن حماد بن زيد، عند النسائيّ، وأشار إليه المصنّف هنا، وأبي معاوية عند البخاريّ، والترمذيّ، وحماد بن سلمة عند الدارميّ، ويحيى بن سُليم عند السّرّاج، وأبي حمزة السّكّري عند ابن حبّان.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة؛ لصحّة الأمر به في هذا الحديث، وأما الغسل فلا يجب عليها إلا مرّة عند انقضاء حيضها، وأما في كلّ وقت فمن باب الاستحباب، كما أسلفنا تحقيقه، فتنبه لهذه الفوائد المهمّة، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه آخر]: أما رواية أبي معاوية التي أحالها المصنّف على رواية وكيع، فقد أخرجها البخاريّ: في "صحيحه"، فقال:

(٢٢٨) حدثنا محمد - هو ابن سلام - قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلكِ عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي"، قال: وقال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت". انتهى.

وأما رواية حماد بن زيد، فقد أخرجها النسائيّ: في "سننه"، فقال:

(٢١٧) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيّ، قال: حدثنا حماد - وهو ابن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استُحِيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلكِ عرق، وليست بالحيضة،


(١) "الفتح" ١/ ٤١٨.