للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كالحيض يمنع الصلاة، مع أن حكمه مخالف له، كما بيّنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة، وغيرها من النساء، حين قالت: "أفأدع الصلاة؟ قال: لا … " الحديث.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبقيّة مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، أَخْبَرَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمن، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، إِلَى قَوْلِهِ: تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ) الوَرَكَانيّ - بفتحتين - الخراسانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٥.

٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنَ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلخ) يعني أن حديث إبراهيم بن سعد مثل حديث عمرو بن الحارث، إلا أنه انتهى إلى قوله: (تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

وقولها: (تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ) معناه: أنها كانت تغتسل في الْمِرْكَن، فتجلس فيه، وتصبّ عليها الماء، فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم، فيَحْمرّ


(١) وفي نسخة: "حدّثنا".