للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[والثاني]: نسخ خبر الواحد بمثله.

[والثالث]: نسخ الآحاد بالمتواترة.

[والرابع]: نسخ المتواتر بالآحاد.

فأما الثلاثة الأُوَل فهي جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير، وقال بعض أهل الظاهر: يجوز، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى أقسام النسخ أشرت في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت:

ثُمَّةَ بِالنَّظَرِ لِلدَّلِيلِ جَا … قِسْمَيْنِ مَا بِالاتِّفَاقِ نُهِجَا

نَسْخُ الْقُرَانِ بِالْقُرَانِ أُثِرَا … وَسُنَنٍ أَيْضًا بِمَا تَوَاتَرَا

آحَادُهَا بِمِثْلِهَا وَاخْتُلِفَا … أَي فِي مَسَائِلَ ثَلَاثٍ فَاعْرِفَا

أَحَدُهَا نَسْخُ الْقُرَانِ السُّنَّهْ … أَهْلُ الأُصُولِ قَدْ رَأَوْهُ سُنَّهْ

وَقَدْ نفَاهُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ … وَالثَّانِ نَسْخُهَا بِهِ فَيُحْمَدُ

لِلأَوَّلينَ وَنَفَاهُ الشَّافِعِي … وَهُوَ الصَّحِيحُ فِيهِمَا فَتَابِعِ

ثَالِثُهَا النَّسْخُ لِمَا تَوَاتَرَا … بِضِدّهِ لَهُ الأصُولِيْ حَظَرَا

إِذْ مَا تَوَاتَرَ يَكُونُ أَقْوَى … لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمُ لَا يَقْوَى

وَالأَرْجَحُ الْجَوَازُ وَالْوُقُوعُ … مِثَالُهُ فِي النَّصِّ قُلْ مَسمُوعُ

وَجَازَ نَسْخُ الْفِعْلِ لِلْقَوْلِ كَمَا … يَجُوزُ عَكْسُهُ فِي الْقَوْلِ الْمُعْتَمَى

فإن أردت تحقيق المسألة، فراجع "المنحة الرضيّة" شرح المنظومة المذكورة، وبالله تعالى التوفيق.

(مسألة): هذا الأثر مرسل صحيح؛ لأن أبا العلاء تابعيّ، وهو من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، أخرجه هنا [٢٠/ ٧٨٣] (٣٤٤)، وأخرجه (أبو داود) في "المراسيل" (٤٥٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٣٧.