للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية، وإلا فهي للشكّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أنه يجوز "قحط" ثلاثيًّا بفتح الحاء، وكسرها، وضمّها، و"أقحط" رباعيًّا مبنيًّا للفاعل، وللمفعول، والله تعالى أعلم.

(فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ)، أي فلا يجب عليه الاغتسال (وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)، أي إنما الواجب هو الوضوء فقط.

قال في "العمدة": يجوز في "الوضوءُ" الرفع والنصب، أما الرفع، فعلى أنه مبتدأ وخبره قوله: "عليك"، والنصب على أنه مفعولُ "عليك"؛ لأنه اسم فعل، نحو عليك زيدًا، ومعناه: فالزم الوضوءَ. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ إلخ" كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نُسخ بعدُ، قاله الترمذيّ وغيره، وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن الشِّخِّير، وأبو إسحاق، قال ابن القصّار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدّم على الأخذ بحديث: "إذا التقى الختانان"، وإذا صحّ الإجماع بعد الخلاف كان مُسقطًا للخلاف، قال القاضي عياضٌ: لا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلَّا ما حُكِي عن الأعمش، ثم بعده عن داود الأصبهانيّ، وقد رُوي أن عمر حَمَلَ الناس على ترك الأخذ بحديث: "الماء من الماء" لَمّا اختَلَفوا فيه، قال القرطبيّ: وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سَمِعوا حديث عائشة - رضي الله عنها -، فلا يُلتَفتُ إلى شيء من الخلاف المتقدّم ولا المتأخّر في هذه المسألة. انتهى (٢).

وقوله: (وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ) يعني أن شيخه محمد بن بشار خالف شيخيه: أبا بكر، وابن المثنّى، فقال: (إِذَا أُعْجِلْتَ، أَوْ أُقْحِطْتَ)، أي بضمّ الهمزة في الفعلين، بالبناء للمفعول، وأما هما، فرويا الأول بالضمّ، والثاني بالفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، ومسائله في الحديث الماضي، فلا حاجة لتطويل الكتاب بإعادتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "عمدة القاري" ٣/ ٨٧.
(٢) "المفهم" ١/ ٦٠٠.