وبهذا بان لك الحقّ واتّضح، وأن الحديث صحيح بلا ريب - ولله الحمد -، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) من هذا الوجه هنا في "الحيض"[٢١/ ٧٩٢](٣٥٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٦٨ و ١١٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٦٤).
وأخرجه من طريق الأوزاعيّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: (الترمذيُّ) في "الطهارة"(١٠٨)، و (النسائيّ) في "عشرة النساء" من "الكبرى"(٩١٢٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٦٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٧٥ و ١١٧٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الاغتسال من الجماع، وإن لم يحصل إنزال.
٢ - (ومنها): جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة، إذا ترتّبت عليه مصلحة.
[فإن قلت]: قد ورد الوعيد في إفشاء السرّ بين الزوجين، فقد أخرج المصنّف في "كتاب النكاح" من طريق عبد الرحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة، الرجلُ يُفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم يَنشُرُ سرَّها".
وفي لفظ:"إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجلُ يفضي إلى امرأته … "، فكيف يُجمَع بينه، وبين حديث الباب؟.
[قلت]: يُجمع بينهما بحمل ما في الباب على ما دعت إليه حاجة، وترتّبت عليه مصلحة دينيّة، وحديث النهي على ما خلا من ذلك، ولا سيّما فيما إذا كانت المرأة تتأذّى بإفشائه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قيل: إن فعله - صلى الله عليه وسلم - للوجوب؛ إذ لولا ذلك لم يحصُل جواب السائل.
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عند الجمهور أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للاستحباب