للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي حنيفة، فقال: شربت البارحة نبيذًا، فلا أدري أطلّقتُ امرأتي أم لا؟، فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلّقتها، قال: فتركه، ثم جاء سفيان الثوريّ، فسأله، فقال: اذهب فراجعها، فإن كنت طلّقت، فقد راجعتها، وإلا فلا تضرّك المراجعة، فتركه وجاء إلى شريك، فقال له: اذهب فطلّقها ثم راجعها، فتركه، وجاء إلى زفر فسأله، فقال: هل سألت قبلي أحدًا؟، قال: نعم، وقمق عليه القصّةَ، فقال في جواب أبي حنيفة: الصوابَ قال لك، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال، ولما بلغ إلى قول شريك ضَحِك مليًّا، ثم قال: لأضربنّ لهم مثلًا، رجلٌ مرّ بشِعْب يسيل دمًا، فشكّ في ثوبه هل أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن، وقال سفيان: اغسله، فإن كان نجسًا، فقد طهّرته، وإلا فقد زدته طهارةً، وقال شريك: بُلْ عليه، ثم اغسله، ذكره ابن الملقّن (١)، والله أعلم بصحّة القصّة.

٤ - (ومنها): مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل.

٥ - (ومنها): ترك الاستحياء في العلم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم كل شيء، وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث.

٦ - (ومنها): قبول خبر الواحد.

٧ - (ومنها): أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه.

٨ - (ومنها): أنهم كانوا يَشْكُون إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جميع ما ينزل بهم.

٩ - (ومنها): أنه استَدَلَّ به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته، لا ينقض طهارته (٢)، وفيه نظرٌ؛ لأن الشرع جعل صلاحية طهارة التيقم مغيّاة بوجود الماء، فقد أخرج أبو داود، وغيره بسند صحيح، عن أبي ذرّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إن الصعيد الطيِّب طَهُور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك".


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٧٥ - ٦٧٦.
(٢) راجع: "عمدة القاري" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥.