ربّما دلّس [٥](ت ٥ أو ١٤)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٥ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣](ت ٩٤)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٦ - (عَائِشَةُ) -رضي اللَّه عنها- تقدّمت في السند الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى خالد، فأخرج له أبو داود في "مسند مالك".
٣ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ، عن خالته: هشام، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أنها (قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) تقدّم أن الأصحّ أن اسمه عمرو بن قيس بن زائدة (يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهُوَ أَعْمَى) فيه جواز أذان الأعمى، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أذان الأعمى صحيحٌ، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصيرٌ، كما كان بلال وابن أمّ مكتوم، قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذِّنًا وحده. انتهى.
وقال الإمام البخاريّ في "صحيحه": "باب أذان الأعمى إذا كان له من يُخبره"، قال في "الفتح": أي بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل مبنيّ على المشاهدة، وعلى هذا القيد يُحمَل ما روى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن ابن مسعود، وابن الزبير، وغيرهما أنهم كَرِهوا أن يكون المؤذِّن أعمى، وأما ما نقله النوويّ عن أبي حنيفة، وداود أن أذان الأعمى لا يصحّ، فقد تعقّبه السروجيّ بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم، في "المحيط" للحنفيّة أنه يُكره.