للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠)} [النجم: ١٠]. انتهى (١).

[تنبيه]: قال في "الفتح": لم تَختَلف الطرق عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في ذلك -أي قوله: "وأن محمدًا عبده ورسوله"- وكذا هو في حديث أبي موسى، وابن عمر، وعائشة، وجابر، وابن الزبير عند الطحاويّ وغيره، ورَوَى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: بينا النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَلِّم التشهد، إذ قال رجل: "وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده"، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا، قل: "عبده ورسوله"، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب "السنن": "وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه"، ومنهم من حذف "وأشهد"، ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي عزاه في "الفتح" إلى ابن ماجه، هو كذلك عند النسائيّ أيضًا، ولفظه (١١٧٤): "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" كلفظ ابن مسعود، واللَّه تعالى أعلم.

(ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ") وفي رواية البخاريّ: "ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو"، وفي رواية له: "ثم ليتخيّر من الدعاء ما أحبّ"، وفي رواية: "ثم ليتخيّر من الثناء ما شاء"، وفي رواية النسائيّ: "وليتخيّر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه"، وفي رواية له: "ثم ليتخيّر بعد ذلك من الكلام ما شاء"، والمراد بالكلام الدعاء بدليل الروايات السابقة.

وفيه مشروعيّة الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، ما لم يكن إثمًا، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنّة. انتهى (٣)، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك، مع ترجيح مذهب الجمهور -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "الإعلام" ٣/ ٤٣٣.
(٢) "الفتح" ٢/ ٥٨٠.
(٣) "شرح النوويّ" ٤/ ١١٧.