و"أبو الزناد" هو: عبد اللَّه بن ذكوان، و"الأعرج" هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز، وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي.
وقوله:(إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) وفي نسخة: "إنما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به"، وهو الذي في "صحيح البخاريّ".
وقوله:"فلا تختلفوا عليه" هذه الزيادة ليست عند البخاريّ، وقال في "الفتح": أفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يَعُمُّ جميع المأمومين، ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتّباع بعض دون بعض. انتهى.
وكتب الإمام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" تعليقًا على هذا الحديث ما نصّه:
قال أبو حاتم -رضي اللَّه عنه-: قد زَجَر المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الخبر المأمومين عن الاختلاف على إمامهم، إذا صلّى قاعدًا، وهو من ضرب الذي ذكرتُ في غير موضع من كتبنا أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد يَزْجُر عن الشيء بلفظ العموم، ثم يستثني بعض ذلك الشيء المزجور عنه، فيبيحه لعلة معلومة، كما نَهَى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة، بلفظٍ مطلقٍ، ثم استثنى بعضها، وهو الْعَرِيّة، فأباحها بشرط معلوم؛ لعلة معلومة، وكذلك يأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- الأمر بلفظ العموم، ثم يستثني بعض ذلك العموم، فيحظُره؛ لعلة معلومة، كما أمر -صلى اللَّه عليه وسلم- المأمومين والأئمة جميعًا أن يصلُّوا قيامًا إلا عند العجز عنه، ثم استثنى بعض هذا العموم، وهو إذا صَلَّى إمامهم قاعدًا، فزجرهم عن استعماله، مُسْتَثْنًى من جملة الأمر المطلق، ولهذا نظائر كثيرة من السنن، سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب، إن قضى اللَّه ذلك وشاءه. انتهى كلام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).
وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق من شرح الأحاديث الماضية، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.