وقوله:(عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ) وفي بعض النسخ: "عن رفع أبصارهم" بإضافة "رفع" إلى "أبصار".
وقوله:(عِنْدَ الدُّعَاءِ) هذا التقييد بالدعاء لم يأت في حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنهما- الماضي، ولا في حديث أنس -رضي اللَّه عنه- الذي أخرجه البخاريّ، وظاهره أنه يقتضي أن النهي خاصّ في حالة الدعاء في الصلاة، لكن الأولى إجراؤه على العموم، فليس القيد به شرطًا في النهي؛ لكثرة الروايات بالإطلاق، ولأن سبب النهي منافاته الخشوع الذي هو المطلوب في الصلاة، فقد أمر لى اللَّه عليه وسلم -بالسكون في الصلاة، كما في حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنهما- الآتي في الباب التالي -إن شاء اللَّه تعالى-.
وقوله:(أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ) ببناء الفعل للمفعول: أي لَتُسْلَبَنّ، والخطف هو السلب والأخذ بسرعة، قال تعالى:{يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ}[البقرة: ٢٠].
وقال الطيبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "أو" هنا للتخيير تهديدًا، وهو خبر في معنى الأمر، أي ليكوننّ منكم الانتهاء عن رفع البصر، أو خطف الأبصار عند الرفع. انتهى.