(٤٨٥٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٨١١)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٦٩)، و (ابن ماجه) فيها (٨٣٢)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٧٨)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٩٤٦)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(٢٦٩٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١٢/ ٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣٥٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٨٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٥١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٨٣٣ و ١٨٣٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢١١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٤٩١ و ١٤٩٦ و ١٤٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٦٦ و ١٧٦٧ و ١٧٦٨ و ١٧٦٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٢١ و ١٠٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ١٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة المغرب.
٢ - (ومنها): استحباب الجهر في قراءة صلاة المغرب، ولذا بوّب عليه الإمام البخاريّ في "صحيحه"، فإن أسرّ المصلّي فيها عمدًا، فقد أساء؛ لتركه السنّة، وإن كان سهوًا سجد سجدتي السهو.
٣ - (ومنها): مشروعيّة القراءة بسورة {الطُّورَ} في المغرب، وهو الراجح إذا لَمْ يشقّ على المأمومين، وقد كرهه الإمام مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ذُكِر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو {الطُّورَ}، {وَالْمُرْسَلَاتِ}، وقال الشافعيّ: لا أكره ذلك، بل استحبّه، وكذا نقله البغويّ في "شرح السنة" عن الشافعيّ، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك، ولا استحباب، وأما مالك فاعتَمَد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.
قال الإمام ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: استَمَرَّ العمل على تطويل القراءة في الصبح، وتقصيرها في المغرب، والحقّ عندنا أن ما صَحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، وثبتت مواظبته عليه، فهو مستحبّ، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. انتهى كلامه -رَحِمَهُ اللَّهُ-.