للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في "القاموس": "الإبط": باطن الْمَنْكب، وتُكسر الباء، ويُؤنّث، جمعه آباطٌ. انتهى (١).

قال الشارح المرتضى -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وتكسر الباء لغةً، فيُلْحق بإِبِلٍ، وقولهم: لا ثاني له، أي على جهة الأصالة، فلا ينافي أن له أمثالًا بالإتباع، كهذا، وألفاظ كثيرة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كلام المرتضى -رَحِمَهُ اللَّهُ- هذا يفسّر ما تقدّم عن الفيّوميّ أن كسر الباء غير ثابت مراده أصالةً، فلا ينافي جواز كسرها إتباعًا، فافهم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مالك ابن بُحينة -رضي اللَّه عنه- هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ١١١٠ و ١١١١] (٤٩٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٩٠) و"الأذان" (٨٠٧) و"المناقب" (٣٥٦٤)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ٢١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٤٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٦٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٧٧ و ١٨٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٩٥ و ١٠٩٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان معنى الاعتدال المأمور به في الحديث الماضي، وذلك أن من جملة الاعتدال في السجود أن يجافي يديه عن جنبيه، حتى يكون على أكمل الهيئة للسجود، وتحقيق معنى التواضع؛ لأن هذه الهيئة أبعد من هيئة الكسالى.


(١) "القاموس المحيط" ٢/ ٣٤٩.
(٢) "تاج العروس" ٥/ ١٠٠.