للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء (١).

٥ - (ومنها): أن مَن عَلِمَ الشيء صغيرًا وأداه كبيرًا جاز، ولا خلاف فيه، وأخطأ من حَكَى فيه خلافًا، وكذا الفاسق والكافر، إذا أدّيا حال الكمال (٢).

٦ - (ومنها): فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة.

٧ - (ومنها): ما قال الْمُهَلَّب: فيه أن التقدّم إلى القعود لسماع الخطبة، إذا لم يضرّ أحدًا، والخطيبُ يَخطُب جائز، بخلاف ما إذا تخطى رقابهم.

٨ - (ومنها): أنه إذا فُعِل بين يدي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ، ولم ينكره فهو حجة.

٩ - (ومنها): جوازُ إرسال الدّابّة من غير حافظٌ، أو مع حافظٌ غير مكلَّف.

١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخًا لحديث أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- الذي سيأتي للمصنّف: في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة، والكلب الأسود.

وتُعُقِّب بأن مرور الحمار مُتَحَقّق في حال مرور ابن عباس، وهو راكبه، وقد تقدّم أن ذلك لا يَضُرُّ؛ لكون الإمام سترةً لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه، فيحتاج إلى نقل.

١١ - (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا يَخُصّ حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه"، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضرُّه مَن مَرّ بين يديه؛ لحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال: وهذا كلُّه لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل عياض: الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام، أم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لما رواه عبد الرزاق، عن الحكم بن عمرو الغفاريّ الصحابيّ أنه صلى بأصحابه في سفر، وبين يديه سترة، فمرّت حَمِير بين يدي أصحابه، فأعاد بهم الصلاة، وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي، ولكن قطعت صلاتكم.


(١) "الفتح" ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٢) "عمدة القاري" ٢/ ١٠٥.