للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٥١] (٥١٣)، وسيأتي في "كتاب المساجد" بنفس السند والمتن، إلا أنه زاد: "وكان يصلي على خمرة"، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٣٣) و"الصلاة" (٣٧٩ و ٥١٧ و ٥١٨)، و (أبو داود) فيها (٦٥٦)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٥٧) و"الكبرى" في "كتاب المساجد" (١/ ٢٦٨)، و (ابن ماجه) فيها (٩٥٨ و ١٠٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٢٦ و ١٤٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٨)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه يدلّ على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تعقّب العينيّ قول النووي هذا، ومثله ما يأتي عن القاضي عياض بأن هذا ذهول عن مذهب الحنفيّة، فإنهم إنما يقولون ببطلان الصلاة في محاذاة المرأة إذا كانت مشتركة في الصلاة، وميمونة -رضي اللَّه عنها- هنا حائض لا تصليّ، فتنبّه.

وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليلٌ على أن محاذاة المرأة في الصلاة المصليَ لا تفسد صلاته، سواء كانت في صلاته أم لا؛ خلافًا لأبي حنيفة في أن صلاة المحاذي من الرجال تفسد، وحجته نهي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة، والمرأة إلى جانب الرجل، وقوله: "أخّروهنّ من حيث أخّرهن اللَّه"، قال: وكلُّ هذا عندنا محمول على التحضيض والندب، لا على الإيجاب، ومن الغريب أنهم فرّقوا بين الرجل والمرأة في فساد صلاتهما، فأجازوا صلاتها، وأفسدوا صلاته، والنهي فيهما سواء، والمعنى واحد. انتهى كلام القاضي بتصرّف (١).


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩.