١ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨](ت ٦ أو ١٨٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ) بن مَسْلمة الأزديّ، ثمّ الطاحيّ (١) البصريّ القصير، ثقة [٤](ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٦.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، كتاليه، وهو (٧٧) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل البصرة.
٣ - (ومنها): أن فيه أنسًا -رضي اللَّه عنه-، وقد سبق الكلام فيه في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ) بفتح الميم، وسكون السين المهملة، وفتح اللام، وقوله:(سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ) بدل مما قبله، أنه (قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) -رضي اللَّه عنه- (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) الهمزة للاستفهام، وهو استفهام على سبيل الاستفسار (يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟) وفي رواية البخاريّ: "يصلي في نعليه"، قال العينيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أي على نعليه، أو بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة، والنعلُ: الحذاء، وهي مؤنثة، وتصغيرها نُعيلة. انتهى. (قَالَ) أنس -رضي اللَّه عنه- (نَعَمْ) أي كان يصلي فيهما.
قال ابن بطال -رَحِمَهُ اللَّهُ-: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لَمْ يكن في النعلين نجاسة، فلا بأس بالصلاة فيهما، وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما، ويصلي فيهما.
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطئ القَذَر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب، ويصلي فيه.
وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يُطَهّر الرطب إلَّا بالماء، وإن كان يابسًا أجزأه حكه.
(١) الطاحي: نسبة إلى الطاحية بن سود بن الحجر بن عمران، بطن من الأزد، قاله في "اللباب في تهذيب الأنساب" ٢/ ٦٦.