ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد اللَّه، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاوس، وشريح القاضي، وأبو مِجْلَز، وأبو عمرو الشيباني، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، وعلي بن الحسين، وابنه أبو جعفر.
وممن كان لا يصلي فيهما: عبد اللَّه بن عمر، وأبو موسى الأشعريّ.
وقال العلامة ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ثم أطال البحث في ذلك.
قال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إلا أن حديث: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم" أقلُّ أحواله الدلالة على الاستحباب، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرًا، أو أذًى فليمسحه، وليصل فيهما".
ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"إذا صلى أحدكم، فخَلَع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما"، وهو كما قال العراقيّ صحيح الإسناد.
وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، قال:"رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا"، أخرجة أبو داود، وابن ماجه.
وروى ابن أبي شيبة باسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال:"من شاء أن يصلي في نعليه فليصلِّ، ومن شاء أن يخلع فليخلع"، قال العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
قال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر