للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٨٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٧ و ٤٦ و ١٩٩ و ٢٠٨ و ٣٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٢٨ و ٩٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٧٠ و ١٤٧١ و ١٤٧٢ و ١٤٧٣ و ١٤٧٤ و ١٤٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢١٧ و ١٢١٨ و ١٢١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٢٣ و ٧٣٨)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كراهة لبس ما يشتغل القلب به عن كمال الحضور في الصلاة، وتدبّر أذكارها، وتلاوتها، ومقاصدها، من الانقياد والخضوع.

٢ - (ومنها): أن فيه الحثَّ على حضور القلب في الصلاة، وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يَشْغَل، وإزالة ما يُخاف اشتغال القلب به.

٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه كراهية تزويق محراب المسجد، وحائطه، ونقشه، وغير ذلك من الشاغلات؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعَل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى.

٤ - (ومنها): أن الصلاة تصحّ، وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه، مما ليس متعلقًا بالصلاة، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا بإجماع الفقهاء، وحُكِي عن بعض السلف والزُّهّاد ما لا يصحّ عمن يُعْتَدّ به في الإجماع.

قال أصحابنا -يعني الشافعيّة-: يُستَحَبّ له النظر إلى موضع سجوده، ولا يَتَجاوزه، قال بعضهم: يكره تغميض عينيه، وعندي لا يُكره إلَّا أن يخاف ضررًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كيف يقول النووي: وعندي لا يُكره؟ فمن أين له هذا؟ فهل ثبت في السنّة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي مغمّض المعينين؟، بل الأمر بالعكس، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينظر في الصلاة، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): صحة الصلاة في ثوب له أعلام، وأن غيره أولى؛ وذلك لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى فيها، ولم يُعِد تلك الصلاة، بل أمر بإبعادها عنه خوفَ الافتتان بها؛ فدلّ على صحتها، وأن تركه ذلك هو الأولى، فتنبّه.

وأما بعثه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالخميصة إلى أبي جَهْم، وطلب أنبجانيِّه، فهو من باب الإدلال