للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عبيد اللَّه، عن نافع.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي اللَّه عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي غَزْو خَيْبَرَ) هي البلدة المعروفة، في جهة الشام تبعد عن مدينة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحو ثلاثة أيّام، وغزوتها كانت في المحرّم سنة سبع من الهجرة، والجارّ والمجرور متعلّق بـ "قال".

وقال في "الفتح": قوله: "قال في غزوة خيبر" قال الداوديّ: أي حين أراد الخروج، أو حين قَدِمَ، وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قال ذلك، وهو في الغَزَاة نَفْسِها، قال: ولا ضرورة تمنع أن يُخبرهم بذلك في السفر. انتهى.

فكأن الذي حَمَل الداوديّ على ذلك قوله في الحديث: "فلا يقربنّ مسجدنا"؛ لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة، فلهذا حَمَل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر، أو الرجوع إلى المدينة، لكن حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- عند مسلم (١) دالّ على أن القول المذكور صدر منه -صلى اللَّه عليه وسلم- عقب فتح خيبر، فعلى هذا فقوله: "مسجدنا" يريد به المكان الذي أُعِدّ ليصليَ فيه مُدّة إقامته هناك، أو المراد بالمسجد الجنس، والإضافة إلى المسلمين، أي فلا يقربنّ مسجد المسلمين، ويؤيِّده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ: "فلا يقربنّ المساجد"، ونحوه لمسلم -يعني هذا الحديث-.

وهذا يَدْفَع قولَ من خص النهي بمسجد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سيأتي، وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم، ووهّاه، وفي "مُصَنَّف عبد الرزاق"، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصّة، أو في المساجد؟ قال: لا، بل في المساجد. انتهى.

("مَنْ) شرطيّة جوابها "فلا يأتينّ" (أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) قيل: فيه إطلاق الشجرة على الثوم، وهو مجازٌ؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق، وما لا ساق له يقال له: نجم، وبهذا فَسَّر ابن عباس وغيره قوله تعالى:


(١) يعني الحديث الآتي في هذا الباب بعد سبعة أحاديث بلفظ: "لَمْ نَعْدُ أن فُتحت خيبر، فوقعنا أصحابَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تلك البقلة الثوم. . . " الحديث.