قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "فلا يرد إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الآية فيها إطلاق اسم الشجر على اليقطين، فكيف يستقيم قوله:"فأما اليقطين فليس بشجر"، فتأمّله، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله:(يَعْنِي الثُّومَ) قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لم أعرف القائل: "يعني"، ويَحْتَمِل أن يكون عبيد اللَّه بن عمر، فقد رواه السَّرّاج من رواية يزيد بن الهادي، عن نافع بدونها، ولفظه:"نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الثوم يوم خيبر". انتهى.
وزاد في الرواية التالية من طريق ابن نُمَير، عن عبيد اللَّه:"حتى يَذْهَب ريحُها".
(فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ") فيه بيان أن النهي عامّ في المساجد كلّها، ففيه ردّ على من خصّه بالمسجدّ النبويّ، ووقع في بعض النسخ: "المسجد"، بالإفراد، وهو بمعناه؛ لأن "أل" فيه للاستغراق، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله:(قَالَ زُهَيْرٌ) أي ابن حرب شيخه الثاني (فِي غَزْوَةٍ) مقول القول (وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ) هذا بيان لاختلاف ألفاظ الشيوخ، وهو من ورع المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، واحتياطه، وتحرّيه في أداء الألفاظ، وإن لم يختلف به المعنى، وهذا هو الذي امتاز به على غيره، حتى قدّموه على البخاريّ في هذا، كما أشار إليه بعضهم بقوله [من الطويل]: