للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نهيي مَن أكلها عن قرب المسجد ليس لكونها حرامًا، وإنما هو لكراهتي ريحها، حيث يتأذَّى بها الناس، والملائكة.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليلٌ على أن الثُّوم ليس بحرام، وهو إجماعُ مَن يُعْتَدُّ به كما سبق، وقد اختَلَفَ أصحابنا في الثوم، هل كان حرامًا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم كان يتركه تَنَزُّهًا؟، وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرَّم عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أُحَرّم على أمتي ما أَحَلَّ اللَّه لها. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عدم تحريمه على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الأرجح، كما دلّ عليه ظاهر هذا الحديث، حيث قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس بي تحريم ما أحلّ اللَّه لي"، فقد بيّن أنه حلال له، فكيف يُقبل تأويلهم بما أحلّ اللَّه لأمته؟ هذا غير صحيح، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٢٦٠] (٥٦٥)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٦٧ و ١٦٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٢٩ و ١٢٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٣٤)، وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٢٦١] (٥٦٦) - (حَدَّثَنَا (١) هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".