للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بناءً على جوازه للمحتاج، فقد أخرج الإمام أحمد، وأصحاب السنن، واللفظ لأحمد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد اللَّه بن عمرو: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يدخل الحائط؟، قال: "يأكلُ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً" (١) وهو حديثٌ حسنٌ.

ورواه أيضًا الترمذيّ، وابن ماجه من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، ولفظ الترمذيّ: "من دخل حائطًا فليأكل، ولا يَتَّخِذ خُبْنةً"، ولفظ ابن ماجه: "إذا مَرّ أحدكم بحائط فليأكل، ولا يتخذ خُبْنةً"، وصحّحه الشيخ الألبانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

(وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ) لعلهم سمعوا كراهة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- له، أو لعدم حاجتهم إليه (فَرُحْنَا) بضمّ الراء، كما سبق قريبًا، أي ذهبنا (إِلَيْهِ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ) أي طلبهم أن يتقربوا من مجلسه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لعدم ارتكابهم ما يستوجب البعد عنه، فيَمْسَحُ رؤوسهم، ويَدْعُو لهم، كما سبق في رواية أبي عوانة (وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ) أي أبعدهم عن مجلسه؛ لارتكابهم أكل ما له رائحة كريهة (حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا) أي ريح تلك الزرّاعة، والمراد ريح ما زُرع فيها من البصل ونحوه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٢٦١] (٥٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"


(١) "الخُبْنة بضمّ الخاء، وسكون النون: مَعْطِف الإزار، وطرفُ الثوب، أي لا يتّخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خَبَأَ شيئًا في خُبْنَة ثوبه، أو سراويله، قاله في "النهاية" ٢/ ٩.
(٢) رواه الترمذيّ برقم (١٢٠٨)، وابن ماجه (٢٣٠١)، وصححه الشيخ الألبانيّ. راجع: "صحيح الترمذيّ" ٣/ ٥٨٣، ولعل تصحيحه لشواهده، وإلا ففي سنده يحيى بن سُليم متكلّم فيه، ولا سيّما في روايته عن عبيد اللَّه بن عمر، وهذا منه، فليُتأمل.