١ - (منها): بيان كيفيّة الجلوس للتشهّد في الصلاة، وذلك بأن يضع قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، ويفرش اليمنى، وهذا هو التورّك، وهذه إحدى كيفيّات الجلوس، وله كيفيّة أخرى سيأتي بيانها في المسألة التالية.
٢ - (ومنها): بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، واليمنى على اليمنى.
٣ - (ومنها): استحباب قبض اليد اليمنى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): استحباب الإشارة بالسبّابة، وسيأتي تمام البحث فيها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- أيضًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الجلوس في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فِرَق، فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى، ويفترش اليسرى، فيجلس على بطن قدمه، هذا قول سفيان الثوريّ، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى، فيجعلها بين أَلْيتيه، فيقعد عليها، ويَنْصِب اليمنى نصبًا، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.
واحتَجَّ من هذا مذهبه بما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح، عن وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه-، قال:"أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاته، كيف يصلّي؟، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده على ركبته اليسرى، ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى".
وبما أخرجه البخاريّ، وأصحاب السنن عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"من سنّة الصلاة، أن تنصب اليمنى، وتَثْني اليسرى"، ولفظ أبي داود، والنسائيّ:"من سنّة الصلاة أن تُضْجِع رجلك اليسرى، وتَنْصِب اليمنى".
ورأت فرقة أن يجلس بين السَّجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى، ويَثني اليسرى، ويقعد على وَرِكِه الأيسر حتى يستوي قاعدًا، ويعتدل.