للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) -رضي اللَّه عنهما- أنه (قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ") وفي رواية أبي داود من طريق هشام الدستوائيّ، عن شعبة، بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دَحَضت الشمس صلى الظهر، وقرأ بنحو من {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)}، والعصر كذلك، والصلوات كذلك، إلا الصبح، فإنه كان يطيلها".

وقوله: "دَحَضَت" -بفتح الدال والحاء المهملة-: أي زَلَقَت وزالت عن كَبِد السماء، والدَّحْضُ: الزّلَقُ، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وكان هذا منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في زمن البرد، كما قد رواه أنسّ -رضي اللَّه عنه-: "أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عَجَّلَ"، رواه النسائيّ.

وفيه دليلٌ على استحباب تقدم صلاة الظهر في أول وقتها، وبه قال الشافعيّ والجمهور، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وأخرج ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل-: أيُّ الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إليَّ في الصلوات كلِّها إلا في صلاتين: صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في الحرّ يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ١٢١.
(٢) راجع: "التمهيد" لابن عبد البر ٥/ ٧ - ٨.