نزلت، وكيف نسخها اللَّه تعالى، واللَّه أعلم. انتهى (١).
فتبيّن بما ذُكر أن ما وقع في نسخة القرطبيّ من زيادة قوله:"والصلاة الوسطى" قبل "وصلاة العصر" غلط، والصواب ما وقع في هذه الروايات من قوله:"نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. . . إلخ"، فتبصّر، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وعلى هذا فيكون عدم جزم البراء بأنها الوسطى هي صلاة العصر؛ لاحتمال أن تكون غيرها، ومما يدلّ على ذلك عدم إنكاره على السائل قوله:"هي إذن صلاة العصر".
والحاصل أن تردّد البراء -رضي اللَّه عنه- لا يمنع أن نجزم بأنها صلاة العصر بالأدلّة الأخرى التي لا تردّد فيها كحديث عليّ -رضي اللَّه عنه- المتقدّم وغيره، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ١٤٣٠](٦٣٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٠١)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(٥٤٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ١٧٣)، و"مشكل الآثار"(٢٠٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٠٧)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٤٥٩)، و (ابن حزم) في "المحلَّى"(٤/ ٢٥٨)، وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: