للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نزلت، وكيف نسخها اللَّه تعالى، واللَّه أعلم. انتهى (١).

فتبيّن بما ذُكر أن ما وقع في نسخة القرطبيّ من زيادة قوله: "والصلاة الوسطى" قبل "وصلاة العصر" غلط، والصواب ما وقع في هذه الروايات من قوله: "نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. . . إلخ"، فتبصّر، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وعلى هذا فيكون عدم جزم البراء بأنها الوسطى هي صلاة العصر؛ لاحتمال أن تكون غيرها، ومما يدلّ على ذلك عدم إنكاره على السائل قوله: "هي إذن صلاة العصر".

والحاصل أن تردّد البراء -رضي اللَّه عنه- لا يمنع أن نجزم بأنها صلاة العصر بالأدلّة الأخرى التي لا تردّد فيها كحديث عليّ -رضي اللَّه عنه- المتقدّم وغيره، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ١٤٣٠] (٦٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠١)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٥٤٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٣)، و"مشكل الآثار" (٢٠٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٠٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٥٩)، و (ابن حزم) في "المحلَّى" (٤/ ٢٥٨)، وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

(قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَمَانًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ).


(١) "المسند" ٣٠/ ٦١٣ - ٦١٤.