للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء.

مبنيّ على القول المرجوح أيضًا.

وقد اختُلف في سبب تأخير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة ذلك اليوم، فقيل: كان ذلك نسيانًا، واستُبعد أن يقع ذلك من الجميع.

قال الحافظ: ويمكن أن يُستدَلّ له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى المغرب يوم الأحزاب، فلمّا سلّم قال: "هل علم رجل منكم أني صلّيت العصر؟ "، قالوا: لا يا رسول اللَّه، فصلى العصر، ثم صلى المغرب. انتهى.

وفي صحّة هذا الخبر نظر؛ لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "واللَّه ما صليتها"، ويمكن الجمع بينهما بتكلّف.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما أسخف هذا الجمع! كيف يتكلّف للجمع بين ما هو في "الصحيحين" من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فواللَّه إن صلّيتها" يعني العصر، وبين ما لا يصحّ مما أورد من "مسند أحمد" من سؤاله هل صلاها أم لا؟ هذا شيء عجيب!!!.

وقيل: كان عمدًا، لكونهم شغلوه، فلم يمكّنوه من ذلك، وهو أقرب، لا سيما، وقد وقع عند أحمد، والنسائي من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، أن ذلك كان قبل أن يُنزل اللَّه في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

وقد اختُلف في هذا الحكم، هل نُسخ أو لا؟، كما سيأتي في "كتاب صلاة الخوف"، إن شاء اللَّه تعالى. انتهى (١).

(حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) وفي نسخة: "حتى كادت تغرب الشمس" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا") "إن" نافية، أي لم أصلّها، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وإنما حَلَف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تطييبًا لقلب عمر -رضي اللَّه عنه-، فإنه شَقّ عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم يصلّها بعدُ؛ ليكون لعمر به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتَطِيب نفسُهُ، وأكد ذلك الخبر


(١) "الفتح" ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧.