للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إِنَّ خلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّع الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ، وَقَدْ صَلَّوْا، كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً").

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم في الباب الماضي أيضًا والباقون ذكروا قبله.

وقوله: (إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ) أي مُقَطَّع الاطراف، والْجَدْعُ -بالدال المهملة-: القطع، والْمُجَدَّع أردأ العبيد؛ لخسته، وقلة قيمته ومنفعته، ونفرة الناس منه، وفي هذا الحثّ على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصيةً.

[فإن قيل]: كيف يكون العبد إمامًا، وشرط الإمام أن يكون حُرًّا قرشيًّا، سَلِيم الأطراف؟.

[فالجواب]: من وجهين:

[أحدهما]: إن هذه الشروط وغيرها إنما تُشْتَرط فيمن تُعقَد له الإمامة باختيار أهل الحلّ والعقد، وأما مَن قَهَر الناس؛ لشوكته، وقوة بأسه وأعوانه، واستولى عليهم، وانتصب إمامًا، فإن أحكامه تنفُذُ، وتجب طاعته، وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدًا كان أو حُرًّا، أو فاسقًا بشرط أن يكون مسلمًا.

[الجواب الثاني]: أنه ليس في الحديث أنه يكون إمامًا، بل هو محمول على من يُفَوِّض إليه الإمام أمرًا من الأمور، أو استيفاء حقّ، أو نحو ذلك، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ١٤٩.