للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التهديد بالتحريق حصول القتل، لا دائمًا، ولا غالبًا؛ لأنه يمكن الفرار منه، أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والأرهاب.

٨ - (ومنها): أن في قوله في رواية أبي داود: "ليست بهم علّةٌ" دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ولو قلنا: إنها فرض، وكذا الجمعة، قاله في "الفتح" (١).

٩ - (ومنها): أن فيه الرخصةَ للإمام، أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بُعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذَكَرُوا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم، وأصحاب الجرائم في حقّ الإمام كالغرماء.

١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بزيزة: وفيه نظر؛ لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا، وهذا لا يختلف في جوازه.

١١ - (ومنها): أنه استَدَلّ ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية، كما هو مذهب مالك.

وتعقب بأنه منسوخ، كما قيل في العقوبة بالمال، قاله في "الفتح" (٢).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد اعترض العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما علّقه على "الفتح" على جزم الحافظ بالنسخ، وقال: إنه ليس بجيِّد، والصواب عدم النسخ؛ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها: حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

١٢ - (ومنها): أنه استدُلّ بِهِ عَلَى قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك، فقتل من ترك الصلاة بالكلية أولى بالجواز، فلا جرم كَانَ قتله واجبًا عِنْدَ جمهور العلماء.

١٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا عَلَى أَنَّهُ إنما يعاقب تارك الصلاة، أو بعضِ واجباتها فِي حال إخلاله بِهَا، لا بعد ذَلِكَ؛ فإن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أراد عقوبتهم


(١) "الفتح" ٢/ ١٥٣.
(٢) "الفتح" ٢/ ١٥٣.
(٣) وهذا الاعتراض نفسه تقدّم في كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-.