للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وغيره: هي لام التعليل، وقيل: لام التبليغ، ومن قول الشاعر [من الكامل]:

كضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا … حَسَدًا وَبُغْضًا إِنَّهُ لَدَمِيمُ (١)

(يَتَخَلَّفُونَ) أي يتأخّرون (عَنِ الْجُمُعَةِ) أي عن أداء صلاة الجمعة في المسجد (لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدت (أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ) أي إمامًا لهم (ثُمَّ أُحَرِّقَ) بتشديد الراء، من التحريق، ويَحْتَمل أن يكون من الإحراق (عَلَى رِجَالٍ، يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ") بالنصب على المفعوليّة لـ "أُحرّق"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٤٨٦] (٦٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٩٤ و ٤٠٢ و ٤٢٢ و ٤٤٩ و ٤٦١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٥٣ و ١٨٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٥٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٥٨)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان التشديد في التخلّف عن صلاة الجمعة.

٢ - (ومنها): بيان أن حضور صلاة الجمعة فرض عين، إلا لأصحاب الأعذار الشرعية.

٣ - (ومنها): بيان أن هذه الصلاة التي هدّد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريق المتخلّفين عنها هي صلاة الجمعة، وقد سبق في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنها العشاء، وورد أيضًا أنها الصبح، وورد أيضًا يتخلّفون عن الصلاة مطلقًا، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وكلّه صحيح، ولا منافاة بين ذلك. انتهى (٢).


(١) راجع: "مغني اللبيب" ١/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(٢) "شرح النوويّ" ٥/ ١٥٤.