(الخامس): وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه -يعني البول والغائط- لما أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، عن عبد اللَّه بن الأرقم -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا وجد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة".
والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة، لا ما لا يتأذى به؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلِّ أحدكم، وهو يدافعه الأخبثان"، رواه ابن حبّان بإسناد قويّ.
(السادس): خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد؛ لحديث عتبان بن مالك المذكور في الباب.
(السابع): وجود البرد الشديد المؤلم؛ لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه وجد ذات ليلة بردًا شديدًا، فأَذَّن من معه، فصَلَّوا في رحالهم، وقال: إني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم، صححه ابن حبّان.
(الثامن): وجود المطر المؤذي؛ لحديث ابن عمر أيضًا، قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول:"ألا صلوا في الرحال"، متّفقٌ عليه.
(التاسع): وجود العلة التي يَخاف المرء على نفسه العثر منها؛ لحديث ابن عمر أيضًا، قال: كنا إذا كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فكانت ليلة ظلماء، أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو نادى مناديه:"أن صلوا في رحالكم"، صححه ابن حبّان.
(العاشر): أكل الثوم والبَصَل إلى أن يذهب ريحها؛ لحديث:"من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها"، متّفقٌ عليه. انتهى ما ذكره ابن حبان في "صحيحه" من أعذار سقوط فرض الجماعة حسبما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة بتصرّف، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.