للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: المراد أن من قالها مخلصًا لا يترك الفرائض؛ لأن الإخلاص يَحْمِل على أداء اللازم.

وتُعُقِّب بمنع الملازمة.

وقيل: المراد تحريم التخليد، أو تحريم دخول النار المعدَّة للكافرين، لا الطبقة المعدَّة للعصاة.

وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح، والتجاوز عن السيئ، ذكر هذا كلّه في "الفتح".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح تأويل من أوّله بأن المراد تحريم التخليد، وبه يحصل الجمع بين هذا الحديث، وبين النصوص التي تدلّ على أن بعض العصاة يدخلون النار، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (نَرَى) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ضبطناه بفتح النون، وضمّها. انتهى.

وقوله: (أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا) أي إلى تلك الفرائض، والأمور الأخرى، يعني أنه نزل بعد هذا الرجاء الواسع فرائض، وواجبات، ومنهيّات، قُرن بها الوعيد والتخويف، فلم يبق على إطلاقه، وأن مجرّد الشهادتين لا يكفي بدون التمسّك بتلك الأمور.

وقوله: (فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ، فَلَا يَغْتَرَّ) يعني أنه لا يسع المكلّف عدم العمل بتلك الفرائض، والأمور الأخرى؛ اتّكالًا على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث، من أن مجرد الشهادتين دونها يكفي، فإن هذا اغترار خاطئ، وأمنيّة كاذبة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: إِنِّي


(١) وفي نسخة: "حدّثنا".