وساق النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رواية هشام، عن قتادة مفردةً في "المجتبى"(٢/ ٧٧) فقال:
(٧٨٢) أخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، قال: حدّثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها ابنُ أبي شيبة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "مصنّفه"(١/ ٣٠٢) فقال:
(٣٤٥٢) حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
وساقها الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ- أيضًا في "مسنده"، فقال:
(١٠٩٠٥) حدّثنا محمد بن جعفر، وسئل عن الثلاثة يجتمعون، فتحضرهم الصلاة؟ قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا اجتمع ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: