للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وساق النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رواية هشام، عن قتادة مفردةً في "المجتبى" (٢/ ٧٧) فقال:

(٧٨٢) أخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، قال: حدّثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها ابنُ أبي شيبة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "مصنّفه" (١/ ٣٠٢) فقال:

(٣٤٥٢) حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

وساقها الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ- أيضًا في "مسنده"، فقال:

(١٠٩٠٥) حدّثنا محمد بن جعفر، وسئل عن الثلاثة يجتمعون، فتحضرهم الصلاة؟ قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اجتمع ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ يْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (سَالِمُ بْنُ نُوحِ) بن أبي عطاء البصريّ الْجَزَريّ، أبو سعيد العطار، صدوقٌ، له أوهامٌ [٩].