للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٣٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا تَؤُمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ (١)، أَوْ بِإِذْنِهِ").

رجال هذا الإسناد:

سبعة، والباقون كلّهم ذُكِروا في الباب، "مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" غندر تقدّم في الباب الماضي.

وقوله: (وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً) أي أسبقهم قراءةً؛ لأنه يكون أجود حفظًا، وأحسن تجويدًا.

وقوله: (أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً) أسقط في هذه الرواية قبل هذا الأعلم بالسنّة، وليس في رواية شعبة عن الأعمش ذكر للأعلم بالسنّة، وقد سبقها من رواية الجماعة الحفّاظ عن الأعمش، فالاعتماد على روايتهم، فتنبّه.

وزاد في رواية أبي داود، من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، "قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه". انتهى.

وقوله: (أَوْ بِإِذْنِهِ) "أو" للشكّ من الراوي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) وفي نسخة بلفظ: "ولا يؤمّنّ الرجل الرجلَ. . . إلخ"، و"لا يَجْلِس. . . إلا أن يأذن له".