أخرجه (المصنف) هنا [٥٧/ ١٥٦٦ و ١٥٦٧ و ١٥٦٨ و ١٥٦٩](٦٨٤)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة"(٥٩٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٤٢)، و (الترمذيّ) فيها (١٧٨)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٦١٣ و ٦١٤) وفي "الكبرى"(١٥٨٦)، و (ابن ماجه) في "الصلاة"(٦٩٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٦٣ و ٦٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠٠ و ٢٤٣ و ٢٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٩٩١ و ٩٩٢ و ٩٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٥٥٥ و ١٥٥٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٤٦٦) و"مشكل الآثار"(١/ ١٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١١٤٢ و ١١٤٣ و ١١٤٤ و ٢٠٩٤ و ٢٠٩٥ و ٢١٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٥٣٦ و ١٥٣٧ و ١٥٣٨ و ١٥٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٥٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٩٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدلّ على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، وقد حَكَى الإجماع على ذلك غير واحد.
وذكر ابن عبد البر أن محمد بن رستم رَوَى عن محمد بن الحسن، أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه، إلحاقًا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده، ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أظنّ هذا القول لا يصحّ عن محمد بن الحسن، فإن صحّ فهو باطلٌ، يردّ الإجماع، وهذا النصّ الصحيح الصريح المطلق:"من نسي صلاةً، أو نام عنها فليُصلّها إذا ذكرها"، فتبصّر.
٢ - (ومنها): أنه استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك.