للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح وجوب القصر؛ لوضوح أدلّته، ولكن الإتمام جائز، ولا تنافي بين وجوب القصر، وجواز الإتمام، وقد تقدم بيان ذلك مستوفًى، وللَّه الحمد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ١٥٩٦ و ١٥٩٧] (٦٩٥)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (١٠٨٤ و ١٦٥٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٩٦٠)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٤٨ و ١٤٤٩)، و"الكبرى" (١٩٠٦ و ١٩٠٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٧٨ و ٤٢٢ و ٤٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تُعلم مما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٩٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) عن (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".