رَوَى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن خالد الجهنيّ.
وروى عنه سعيد المقبريّ، وسُهيل بن أبي صالح، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وابن عجلان، وابن إسحاق، وعثمان بن حكيم، وعمرو بن يحيى بن عُمارة، وغيرهم.
قال عباس الدُّوريّ: قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، وقال العجليّ: مدنيّ ثقة، وقال ابن عبد البرّ: لا يَختلفون في توثيقه.
قال الواقديّ: مات سنة (١١٦) وقيل: سبع عشرة ومائة، وهو ابن ثمانين سنةً، وقال ابن حبان في "الثقات": مات بالمدينة سنة سبع عشرة.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (١١) حديثًا.
و"ابن عمر" ذُكر قبله.
وقوله:(يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ) قال الدارقطنيّ وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازنيّ، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على راحلته، أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس -رضي اللَّه عنه-، كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاريّ حديث عمرو. انتهى.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد ذكر كلام الدارقطنيّ ومتابعيه؛ ما نصّه: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظرٌ؛ لأنه ثقةٌ نَقَل شيئًا مُحتَمِلًا، فلعله كان الحمار مرةً، والبعير مرةً، أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذٌّ فإنه مخالفٌ لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذّ مردود، وهو المخالف للجماعة. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن الحديث صحيحٌ، كما صحّحه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- حيث أخرجه هنا، ولم يُعلّه، فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة؛ لعدم منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ أمكن الجمع بحمل روايته على وقت، ورواياتهم على أوقات أخرى.
ويشهد لذلك ما أخرجه النسائيّ بإسناد حسن، عن يحيى بن سعيد، عن