الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالةً، وهي قوله:"إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أَخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما"، وفي الرواية الأخرى:"ويؤخِّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق".
وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذَكَره جوابًا لقضيّة جَرَت له، فإنه استُصْرِخ على زوجته، فذَهَب مسرعًا، وجَمَع بين المغرب والعشاء، فذَكَر ذلك بيانًا لأنه فعله على وفق السنة، فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر، فقد رواه أنس، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: