للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذيّ: ورواية الرفع أصحّ، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، أن الرفع مقدَّم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقلّ، فكيف إذا كان أكثر؟. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كون الرفع هنا أرجح هو الحقّ كما قال، وقد أسلفنا تحقيقه، وأما مسألة تقديم الرفع على الوقف مطلقًا، فقد تقدّم مناقشة النوويّ فيها، وأن الصواب أنه ليس على إطلاقه، بل لا بدّ من الترجيح حسب القرائن، فإذا وُجدت رُجّح الرفع على الوقف، وكذا العكس، فتنبّه بهذه المسألة الدقيقة، وارجع إلى "شرح المقدّمة"، تجد ما يشفي غليلك، وباللَّه تعالى التوفيق.

[تنبيه]: رواية أيوب، عن عمرو هذه ساقها ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" (٦/ ٢٢٢) فقال:

(٢٤٧٠) أخبرنا محمد بن سفيان الصفار بالْمِصِّيصة، قال: حدّثنا ابن عليه، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٤٩] (٧١١) - (حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، لَا


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٢٢٣.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".