للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٧٢ و ١٦٧٣ و ١٦٧٤] (٧٢١)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٧٨) و"الصوم" (١٩٨١)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٧٧ و ١٦٧٨) وفي "الكبرى" (١٣٩٦ و ١٣٩٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٥٩)، و (الدارمي) في "سننه" (١٤٦٢ و ١٧٥٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٢٢ و ٢١٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٢٢ و ٢١٢٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٢٨ و ١٦٢٩ و ١٦٣٠ و ١٦٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): الحثّ على صلاة الضحى، وأن أقلّها ركعتان.

٢ - (ومنها): الحثّ على صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الدهر كلّه.

٣ - (ومنها): الحثّ على صلاة الوتر قبل النوم، وهذا في حقّ من يغلبه النوم آخر الليل، وإلا فالآخر أفضل؛ لحديث جابر -رضي اللَّه عنه- الآتي للمصنّف برقم (٧٥٥) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طَمِعَ أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودةٍ، وذلك أفضل".

٤ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن في إفراده بهذه الوصية إشارة إلى أن القدر الموصَى به هو اللائق بحاله.

٥ - (ومنها): أن في قوله: "خليلي" إشارة إلى موافقته في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا؛ لأن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- صَبَر على الجوع في ملازمته للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما ثبت في "صحيح البخاري" عنه، أنه قال: "وإن إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بملء