للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مكنيّ، وهو مولى عثمان بن عفّان، يُعدّ في البصريين، وكذلك رواه أبو أحمد، وأبو العلاء، وفي الرواة أيضًا الوليد بن هشام الْمُعَيطيّ، شاميّ، روى له مسلم. انتهى كلام الغسانيّ (١).

٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٢.

٥ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة، تقدّمت قبل باب.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ) وفي نسخة: "الإنسان".

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قولها: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ، وهو قاعدٌ، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الانسان أربعين آية"، هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات، وقد تقدمت المسألة مبسوطةً، وذكرنا اختلاف العلماء فيها، وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

والحديث قد مضى شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٠٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟، قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ).


(١) "تقييد المهمل" ٣/ ٨٢٢ - ٨٢٣.
(٢) "شرح النووي" ٦/ ١٢ - ١٣.