للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبَا حَصِينِ (١) الأَسَدِيِّ كَبِّرِ لَدَى … "الصَّحِيحَيْنِ" سِوَاهُ صغِّرِ

٦ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.

وأما شرح الحديث، وبيان مسائله، فقد مرّت مستوفاةً في الحديث الماضي.

وقوله: (فلا يؤذي جاره) قال النوويّ رحمه الله تعالى: كذا وقع في الأصول: "يؤذي" بالياء في آخره، وروينا في غير مسلم: "فلا يؤذ" بحذفها، وهما صحيحان، فحذفها للنهي، وإثباتها على أنه خبر، يراد به النهي، فيكون أبلغ، ومنه قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] على قراءة مَن رَفَع، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيعُ أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره كثيرة، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه النوويّ رحمه الله تعالى أن "لا" في رواية المصنّف رحمه الله تعالى نافية، والفعل مرفوع، وفي رواية غيره ناهية، والفعل مجزوم بها، ورواية الرفع أبلغ في المعنى؛ لأن النفي إعدام للشيء من أصله، والنهي إعدام لحكمه مع وجوده، وإعدام الأصل أبلغ من إعدام الحكم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٨٣] ( … ) - (وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيِ حَصِينٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظ إمام حجة [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.


(١) بترك التنوين، للوزن.
(٢) "شرح مسلم" ٢/ ٢٠.