للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة (١٠٠)، وكذا قال ابن سعد، قال: وكان ثقة، وله أحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرَّق بينه وبين تميم بن سلمة الخزاعيّ، رَوَى عن جابر بن سمرة، وعنه المسيَّب بن رافع، قال: وهو الذي رَوَى عن عروة بن الزبير. انتهى.

روى له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٧٤٤)، وحديث (٢٥٩٢): "من يُحْرَم الرفق، يُحرَم الخير"، وأعاده بعده.

والباقون ذُكروا في "الباب".

وقولها: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل) أي: في الليل، فـ "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، كما مرّ بيانه.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل، سواء كان للإنسان تهجُّد أم لا، إذا وَثِقَ بالاستيقاظ آخر الليل، إما بنفسه، وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حقّ مَن لم يَثِقْ، كما سنوضّحه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-. انتهى (١).

وقال القرطبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "قومي، فأوتري" دليل على مشروعيّة تنبيه النائم إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة، ولا يبعُد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم، وإن لم يكن مكلّفًا في حال نومه، لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، ولا شكّ أنه يجب تنبيه الغافل. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله برقم [٥٣/ ١١٤٣] (٥١٢) "باب في أنّ اعتراض المرأة بين يدي المصلّي لا يقطع الصلاة"، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ٢٣ - ٢٤.
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٧٧.